قرار رقم 557 لسنة 2001 م بشأن نزع ملكية قطع أراض للمنفعة العامة
16 سبتمبر 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 سبتمبر 2001
- رقم التشريع: 557
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 557 لسنة 2001 م بشأن نزع ملكية قطع أراض للمنفعة العامة
أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1430/14 ميلادية بإصدار اللائحة العامة للقانون رقم 1430/1 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 1976/112 ف. بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1984/21 ف. بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2/ 1429 ميلادية بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات.
- وعلى خطاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام بشعبية سبها رقم 1906/ 2001 ف.
قرر
مادة 1
- تنزع ملكية الأراضي المملوكة للإخوة الواردة أسماؤهم فيما بعد والواقعة طريق سبها أوباري للمنفعة العامة وفقاً للحدود المبينة أدناه:
- شمالاً: المذبح الآلي العسكري.
- جنوباً: الطريق الرابط بين طريق أوباري مرزق وفندق الجبل السياحي.
- شرقاً: مزرعة شركة التسويق الزراعي.
- غرباً: طريق أوباري – مرزق.
والإخوة هم:
- أحمد صالح أبو خريص – كراسة تصديق رقم 10034 سبها.
- يونس سعيد ادعابو – كراسة تصديق رقم 10035 سبها.
- عبد السلام المبروك – كراسة تصديق رقم 1021 سبها.
- عبد الناصر عمر عبد الهادي – كراسة تصديق رقم 1038 سبها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها
- صدر في سبها 27 جماد الآخر
- الموافق 16/ 9/ 1369 و.ر