أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 557 لسنة 2001 م بشأن نزع ملكية قطع أراض للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 557 لسنة 2001 م بشأن نزع ملكية قطع أراض للمنفعة العامة

أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1430/14 ميلادية بإصدار اللائحة العامة للقانون رقم 1430/1 ميلادية. 
  • وعلى القانون رقم 1976/112 ف. بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1984/21 ف. بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2/ 1429 ميلادية بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات.
  • وعلى خطاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام بشعبية سبها رقم 1906/ 2001 ف.

قرر

مادة 1 

  • تنزع ملكية الأراضي المملوكة للإخوة الواردة أسماؤهم فيما بعد والواقعة طريق سبها أوباري للمنفعة العامة وفقاً للحدود المبينة أدناه:
  • شمالاً: المذبح الآلي العسكري.
  • جنوباً: الطريق الرابط بين طريق أوباري مرزق وفندق الجبل السياحي. 
  • شرقاً: مزرعة شركة التسويق الزراعي.
  • غرباً: طريق أوباري – مرزق. 

والإخوة هم: 

  1. أحمد صالح أبو خريص – كراسة تصديق رقم 10034 سبها.
  2. يونس سعيد ادعابو – كراسة تصديق رقم 10035 سبها.
  3. عبد السلام المبروك – كراسة تصديق رقم 1021 سبها.
  4. عبد الناصر عمر عبد الهادي – كراسة تصديق رقم 1038 سبها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها
  • صدر في سبها 27 جماد الآخر
  • الموافق 16/ 9/ 1369 و.ر