أدوات الوصول
قرار رقم 557 لسنة 2001 م بشأن نزع ملكية قطع أراض للمنفعة العامة
أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها،
قرر
مادة 1
والإخوة هم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.