قرار رقم 557 لسنة 2001 م بشأن نزع ملكية قطع أراض للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 557 لسنة 2001 م بشأن نزع ملكية قطع أراض للمنفعة العامة

أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها،

قرر

مادة 1 

والإخوة هم: 

  1. أحمد صالح أبو خريص – كراسة تصديق رقم 10034 سبها.
  2. يونس سعيد ادعابو – كراسة تصديق رقم 10035 سبها.
  3. عبد السلام المبروك – كراسة تصديق رقم 1021 سبها.
  4. عبد الناصر عمر عبد الهادي – كراسة تصديق رقم 1038 سبها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly