Skip to main content

قرار رقم 555 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على إعفاء شركة من دفع قيمة الضمان المباشر 

19 يونيو 2022

قرار رقم 555 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على إعفاء شركة من دفع قيمة الضمان المباشر 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م، بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13721 بتاريخ 05/ 2022/06 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تعفى شركة الجيك للطاقة من دفع قيمة الضمان المباشر للعطاءات التالية لمحطة الخمس البخارية وهي: 

  1. عطاء رقم D27/2021 توريد وتركيب عدد 2 وحدة تحلية.
  2. عطاء رقم D31/2021 استبدال المفاتيح الكهربائية للجهد المتوسط والمنخفض.
  3. عطاء رقم D29/2021 عمرة للغلايتين الثالثة والرابعة على أن تخصم من المديونية المستحقة لهذه الشركة لدى الشركة العامة للكهرباء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء