قرار رقم 555 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على إعفاء شركة من دفع قيمة الضمان المباشر
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م، بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13721 بتاريخ 05/ 2022/06 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تعفى شركة الجيك للطاقة من دفع قيمة الضمان المباشر للعطاءات التالية لمحطة الخمس البخارية وهي:
- عطاء رقم D27/2021 توريد وتركيب عدد 2 وحدة تحلية.
- عطاء رقم D31/2021 استبدال المفاتيح الكهربائية للجهد المتوسط والمنخفض.
- عطاء رقم D29/2021 عمرة للغلايتين الثالثة والرابعة على أن تخصم من المديونية المستحقة لهذه الشركة لدى الشركة العامة للكهرباء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء