قرار رقم 555 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على إعفاء شركة من دفع قيمة الضمان المباشر 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 555 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على إعفاء شركة من دفع قيمة الضمان المباشر 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

تعفى شركة الجيك للطاقة من دفع قيمة الضمان المباشر للعطاءات التالية لمحطة الخمس البخارية وهي: 

  1. عطاء رقم D27/2021 توريد وتركيب عدد 2 وحدة تحلية.
  2. عطاء رقم D31/2021 استبدال المفاتيح الكهربائية للجهد المتوسط والمنخفض.
  3. عطاء رقم D29/2021 عمرة للغلايتين الثالثة والرابعة على أن تخصم من المديونية المستحقة لهذه الشركة لدى الشركة العامة للكهرباء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly