قرار رقم 554 لسنة 2021 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ المشروعات التالي ذكرها ببلدية بني وليد:۔
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء