قرار رقم 554 لسنة 2021 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 554 لسنة 2021 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ المشروعات التالي ذكرها ببلدية بني وليد:۔ 

  1. صيانة جسر وادي البلاد.
  2. تنفيذ جسر القطانشة.
  3. تنفيذ جسر التلمات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

مجلس الوزراء

ls.org.ly