Skip to main content

قرار رقم 553 لسنة 2021 م بشأن منح علاوة تمييز 

18 نوفمبر 2021

قرار رقم 553 لسنة 2021 م بشأن منح علاوة تمييز 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، وزير المالية رقم م 1/ 429 المؤرخ في 2021/11/15 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18764 المؤرخ في 2021/11/17 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يتم منح علاوة تمييز لموظفي وزارة المالية بنسبة 100% من المرتب الأساسي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء