قرار رقم 553 لسنة 2021 م بشأن منح علاوة تمييز 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 553 لسنة 2021 م بشأن منح علاوة تمييز 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يتم منح علاوة تمييز لموظفي وزارة المالية بنسبة 100% من المرتب الأساسي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly