قرار رقم 552 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يعتمد محضر الترسية للشركة العامة للكهرباء ويؤذن لها بالتعاقد مع شركة GE.DO.B srl، بقيمة إجمالية تعادل مبلغا قدره 1,872,610.00 مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألفا وستمائة وعشر دولارات، لتوريد مصفيات الوقود لمحطة أوباري الغازية، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.