Skip to main content

قرار رقم 552 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة 

18 نوفمبر 2021

قرار رقم 552 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، بشأن البترول.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979م، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية النفط.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة النفط والغاز ورئيس اللجنة الفنية لشؤون النفط والغاز رقم 126 المؤرخ 2021/10/31 م.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم  426/ م.م.ر 21/خ المؤرخ 2021/11/9 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18879 المؤرخ 2021/11/18 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يوافق على بيع حصة شركة هيس ليبيا في شركة الواحة إلى شركة كونكو فيلبس، وشركة توتال انرجیز، وفق ما تم عرضه في اجتماع مجلس الوزراء المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء