قرار رقم 552 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 552 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يوافق على بيع حصة شركة هيس ليبيا في شركة الواحة إلى شركة كونكو فيلبس، وشركة توتال انرجیز، وفق ما تم عرضه في اجتماع مجلس الوزراء المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly