قرار رقم 551 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتا بقرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2023 م
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوقف العمل بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2023 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم المنطقة الحرة مصراتة، المشار إليه، وذلك إلى حين استكمال أعمال اللجنة المكلفة بدراسة الأوضاع القانونية بالمنطقة الحرة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.