قرار رقم 551 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتا بقرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2023 م
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000 م بشأن تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 611 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن المنطقة الحرة مصراتة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم المنطقة الحرة مصراتة.
وبناء على نتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء بإدارة المنطقة الحرة مصراتة بتاريخ 2023/12/6 م.
على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوقف العمل بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2023 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم المنطقة الحرة مصراتة، المشار إليه، وذلك إلى حين استكمال أعمال اللجنة المكلفة بدراسة الأوضاع القانونية بالمنطقة الحرة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.