Skip to main content

قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد 

19 يونيو 2022

قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 363 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر.
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 516 المؤرخ 2022/3/30 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12421 المؤرخ 2022/5/22 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تعتمد إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ عدد أربعة جسور بمدينة بنغازي بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وبين ائتلاف الشركات المصرية أوراسكوم، وحسن علام، ورواد الهندسة الحديثة بقيمة إجمالية قدرها 403,104,424 أربعمائة وثلاثة ملايين ومائة وأربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وعشرون دينارا، التي أذن بالتعاقد على تنفيذها بقرار مجلس الوزراء رقم 363 لسنة 2021 م، المشار إليه.

 مادة 2 

يؤدن للجهاز بصرف نسبة %20 كدفعة مقدمة للمقاول وفق نصوص لائحة العقود الإدارية وتحمل مصاريف إصدار وتعزيز خطاب الضمان والاعتماد المستندي.

 مادة 3 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسداد قيمة ضريبة الدمغة المقررة على العقد وتسوى وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4 

يعفى المشروع من ضريبة الدخل والضرائب والرسوم الجمركية، بما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء