قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

تعتمد إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ عدد أربعة جسور بمدينة بنغازي بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وبين ائتلاف الشركات المصرية أوراسكوم، وحسن علام، ورواد الهندسة الحديثة بقيمة إجمالية قدرها 403,104,424 أربعمائة وثلاثة ملايين ومائة وأربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وعشرون دينارا، التي أذن بالتعاقد على تنفيذها بقرار مجلس الوزراء رقم 363 لسنة 2021 م، المشار إليه.

 مادة 2 

يؤدن للجهاز بصرف نسبة %20 كدفعة مقدمة للمقاول وفق نصوص لائحة العقود الإدارية وتحمل مصاريف إصدار وتعزيز خطاب الضمان والاعتماد المستندي.

 مادة 3 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسداد قيمة ضريبة الدمغة المقررة على العقد وتسوى وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4 

يعفى المشروع من ضريبة الدخل والضرائب والرسوم الجمركية، بما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly