قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يشكل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم على النحو الآتي :
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.