قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسة في إصدار بعض القرارات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ر 51 لسنة 2021 م، بإنشاء مجمع القرآن الكريم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 541 لسنة 2021 م، بشأن تنظيم مجمع القرأن الكريم بليبيا.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 706 المؤرخ في 2021/11/18 م.
مادة 1
يشكل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم على النحو الآتي :
- السيد، طارق عبد الغني دعوب < رئيسا
- السيد، أحمد عوض الفيتوري < عضوا
- السيد، عرفات البهلول القحطار < عضوا
- السيد، الهادي عبد السلام الغرياني < عضوا
- السيد، خليفة أبوبكر الأسود < عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء