قرار رقم 55 لسنة 2023 م بإنشاء فرع لوزارة العدل
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ينشأ فرع لوزارة العدل بنطاق محكمة استئناف درنة يسمى فرع وزارة العدل درنة وتسري في شأنه الأحكام المنظمة لفروع وزارة العدل المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.