قرار رقم 55 لسنة 2023 م بإنشاء فرع لوزارة العدل
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2016 م، بتقرير حكم في شأن قراره رقم 50 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وزير العدل رقم 240 المؤرخ 2023/1/11 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2814 المؤرخ 2/2/ 2023 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
ينشأ فرع لوزارة العدل بنطاق محكمة استئناف درنة يسمى فرع وزارة العدل درنة وتسري في شأنه الأحكام المنظمة لفروع وزارة العدل المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 14/ رجب/1444 هجري
- الموافق 2/5/ 2023 میلادی