قرار رقم 55 لسنة 2023 م بإنشاء فرع لوزارة العدل 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 55 لسنة 2023 م بإنشاء فرع لوزارة العدل 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

ينشأ فرع لوزارة العدل بنطاق محكمة استئناف درنة يسمى فرع وزارة العدل درنة وتسري في شأنه الأحكام المنظمة لفروع وزارة العدل المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly