قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية
17 أغسطس 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أغسطس 2010
- رقم التشريع: 55
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و ر، بشأن نظام القضاء.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 08 لسنة 1425 ميلادية الصادر بتاريخ 1425/08/06 ميلادية، بإنشاء محكمتين ابتدائيتين.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السابع لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/08/16 مسيحي.
قرر
مادة 1
يحدد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية بمجمع المحاكم والنيابات الكائن بشارع السيدي بطرابلس.
مادة 2
يعمل به من تاريخ 2010/10/01 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 17 هانيبال 1378 و.ر.
- الموافق: 2010.8.17 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.