أدوات الوصول
قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
قرر
مادة 1
يحدد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية بمجمع المحاكم والنيابات الكائن بشارع السيدي بطرابلس.
مادة 2
يعمل به من تاريخ 2010/10/01 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.