قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و ر، بشأن نظام القضاء.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 08 لسنة 1425 ميلادية الصادر بتاريخ 1425/08/06 ميلادية، بإنشاء محكمتين ابتدائيتين.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السابع لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/08/16 مسيحي.
قرر
مادة 1
يحدد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية بمجمع المحاكم والنيابات الكائن بشارع السيدي بطرابلس.
مادة 2
يعمل به من تاريخ 2010/10/01 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 17 هانيبال 1378 و.ر.
- الموافق: 2010.8.17 م