Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 1998 م بالاذن لجمعية الدعوة الإسلامية في تأسيس شركة مساهمة

9 مارس 1998

قرار رقم 55 لسنة 1998 م بالاذن لجمعية الدعوة الإسلامية في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 افرنجي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام 
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 افرنجي، بإنشاء جمعية الدعوة الإسلامية.
  • وعلى القانون رقم 1/ 25 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 910 لسنة 1991 إفرنجي،بشأن أيلولة المشروعات الإنمائية بالكفرة إلى جمعية الدعوة الإسلامية.
  • وبناء على كتاب أمين جمعية الدعوة الإسلامية العالمية رقم 6/ 49/ 152 المؤرخ في 19/ 2/ 1428 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يؤذن لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، تسمى « شركة الكفرة للمشروعات الإنمائية ” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقوانين المعمول بها في الشركة التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65/ 70 ميلادية المشار إليها.

مادة 2 

يكون مقر للشركة ومحلها القانوني مدينة الكفرة ويجوز انشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العظمى، وذلك بقرار من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 3 

تحدد أغراض الشركة فيما يلى: –

  1. انشاء المصانع والورش وإدارتها وتشغيلها.
  2. تملك الأراضي واستصلاحها وانشاء المزارع وإدارتها.
  3. ممارسة كافة الأعمال التجارية.
  4. ممارسة كافة الأعمال الصناعية والزراعية.

مادة 4 

يحدد رأس مال الشركة بمبلغ 5,200,000 خمسة ملايين ومائتي ألف دينار ليبي، مقسمة إلى « 52000 اثنين وخمسين ألف سهم، قيمة كل سهم 100 مائة دينار.ويجوز زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 10/ ذو القعدة/
  • الموافق: 9/ الربيع/ 1428 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة