قرار رقم 55 لسنة 1998 م بالاذن لجمعية الدعوة الإسلامية في تأسيس شركة مساهمة

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 55 لسنة 1998 م بالاذن لجمعية الدعوة الإسلامية في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يؤذن لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، تسمى « شركة الكفرة للمشروعات الإنمائية ” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقوانين المعمول بها في الشركة التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65/ 70 ميلادية المشار إليها.

مادة 2 

يكون مقر للشركة ومحلها القانوني مدينة الكفرة ويجوز انشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العظمى، وذلك بقرار من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 3 

تحدد أغراض الشركة فيما يلى: –

  1. انشاء المصانع والورش وإدارتها وتشغيلها.
  2. تملك الأراضي واستصلاحها وانشاء المزارع وإدارتها.
  3. ممارسة كافة الأعمال التجارية.
  4. ممارسة كافة الأعمال الصناعية والزراعية.

مادة 4 

يحدد رأس مال الشركة بمبلغ 5,200,000 خمسة ملايين ومائتي ألف دينار ليبي، مقسمة إلى « 52000 اثنين وخمسين ألف سهم، قيمة كل سهم 100 مائة دينار.ويجوز زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly