قرار رقم 55 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
قيد الاخوين الآتية اسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.