Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 1998 م

24 مارس 1998

قرار رقم 55 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوين الآتية اسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. عمار الشريف عمار القماطي
  2. جمال الدين فرج صالح

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل