قرار رقم 55 لسنة 1998 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 55 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوين الآتية اسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. عمار الشريف عمار القماطي
  2. جمال الدين فرج صالح

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly