Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

8 يوليو 1995

قرار رقم 55 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ الطاهر الشريف سويسي.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 7/ 1424 ميلادية.
  • وعلى كتاب الأخ/ خليفة صالح عبد الكريم محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس بشأن موافقته للأخ/ الطاهر الشريف سويسي للعمل بمكتبه محرر عقود.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد الأخ/ الطاهر الشريف سويسي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ خليفة صالح عبد الكريم.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

التوقيع

  • الاسم: محمد عبدالفتاح الزهراء
  • الصفة: رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 10 صفر 1424 هـ
  • الموافق: 8 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.