قرار رقم 55 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ الطاهر الشريف سويسي.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 7/ 1424 ميلادية.
- وعلى كتاب الأخ/ خليفة صالح عبد الكريم محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس بشأن موافقته للأخ/ الطاهر الشريف سويسي للعمل بمكتبه محرر عقود.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ الطاهر الشريف سويسي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ خليفة صالح عبد الكريم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام