أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 55 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

15 مايو 2000

قرار رقم 55 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم  8  لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم  25  لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  938  لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم  598  لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم  1  لسنة 1988 افرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم  143  لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/55.
  • المقدم في 9 من شهر 9 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0055-85.

إلى: فالور، شركة بريطانية.

عنوانه: وود لاین اردينغتون برمنجهام – انجلترا..

عن اختراع بتسمية : وسائل أمان لاستخدامها في الأجهزة المحمولة للإحراق بالوقود السائل.

اسم المخترع وعنوانه : كولوانت ماندیر، مهندس بريطاني، مقيم في 172 سيرهول رود، هول غرين، برمنغهام، إنجلترا.

مدة البراءة 15 سنة

تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر 9 سنة 1985 ف وتنتهى فى 8 من شهر 9 سنة 2000 ف.

أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع……في………./……… بتاريخ……../……

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 2000/5/15 ف
  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount