قرار رقم 55 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 55 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0055-85.

إلى: فالور، شركة بريطانية.

عنوانه: وود لاین اردينغتون برمنجهام – انجلترا..

عن اختراع بتسمية : وسائل أمان لاستخدامها في الأجهزة المحمولة للإحراق بالوقود السائل.

اسم المخترع وعنوانه : كولوانت ماندیر، مهندس بريطاني، مقيم في 172 سيرهول رود، هول غرين، برمنغهام، إنجلترا.

مدة البراءة 15 سنة

تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر 9 سنة 1985 ف وتنتهى فى 8 من شهر 9 سنة 2000 ف.

أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع……في………./……… بتاريخ……../……

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly