قرار رقم 549 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة المستثمر الدائم للمقاولات والاستثمار العقاري لصيانة وتهيئة وتجهيز المبنى الرئيسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن تستكمل الإجراءات وفقا لائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.