على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 2069 المؤرخ 2022/6/15 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15268 المؤرخ 06/19/ 2022 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة المستثمر الدائم للمقاولات والاستثمار العقاري لصيانة وتهيئة وتجهيز المبنى الرئيسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن تستكمل الإجراءات وفقا لائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.