قرار رقم 548 لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارات بالهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وتعديل بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 548
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الثقافة
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, الثقافة
قرار رقم 548 لسنة 2021 م بشأن إضافة إدارات جديدة لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، تشمل إدارة الملحقيات والمراكز الثقافية بالخارج وإدارة الإنتاج الثقافي والفني.
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 299 لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وزير الثقافة والتنمية المعرفية رقم 628 المؤرخ في 19 سبتمبر 2021م.
- وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
تستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية الإدارات التالية:
- إدارة الملحقيات والمراكز الثقافية بالخارج.
- إدارة الإنتاج الثقافي والفني.
مادة 2
تختص إدارة الملحقيات والمراكز الثقافية بالخارج بما يلي:
- الاهتمام بالمراكز والبيوت الثقافية في الخارج والعمل على تطويرها من خلال متابعتها ووضع التقارير والدراسات حول مستوى أدائها بما يرفع من كفاءتها وقدرتها على القيام بدورها.
- التعاون مع الإدارات واللجان المختصة بالوزارة وفروعها التابعة لها من أجل توفير الإمكانيات اللازمة للمراكز والبيوت الثقافية بالخارج واقتراح التوسع في إنشائها وتطوير القائم منها.
- اقتراح الشروط والضوابط اللازمة لاختيار العناصر التي تكلف بالعمل بالمراكز الثقافية والملحقيات بالخارج.
مادة 3
تختص إدارة الإنتاج الثقافي والفني بما يلي:
- إنتاج الأعمال الثقافية بمختلف أنواعها بما يساهم في إثراء المشهد الثقافي الليبي في مجال نشاط الوزارة.
- اقتراح القواعد والشروط الخاصة بالإنتاج الذي تشرف عليه الوزارة وإبداء الرأي حولها من النواحي الفنية.
- دراسة العروض والمقترحات المقدمة للإنتاج المشترك وإبداء الرأي حولها من النواحي الفنية.
مادة 4
تعدل المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 299 لسنة 2021م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، بحيث يكون نصها كالتالي:
“يكون للوزارة وكيل أو أكثر يتولى الإشراف على أعمال الوزارة الداخلة في إطار اختصاصه، وممارسة المهام والاختصاصات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م بشأن تحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم، ويعمل تحت الإشراف المباشر للوزير.”
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 13 ربيع الآخر 1443 هـ
- الموافق 18 نوفمبر 2021 م