أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 548 لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارات بالهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وتعديل بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 548 لسنة 2021 م بشأن إضافة إدارات جديدة لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، تشمل إدارة الملحقيات والمراكز الثقافية بالخارج وإدارة الإنتاج الثقافي والفني.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 299 لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير الثقافة والتنمية المعرفية رقم 628 المؤرخ في 19 سبتمبر 2021م.
  • وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
تستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية الإدارات التالية:

  1. إدارة الملحقيات والمراكز الثقافية بالخارج.
  2. إدارة الإنتاج الثقافي والفني.

مادة 2
تختص إدارة الملحقيات والمراكز الثقافية بالخارج بما يلي:

  1. الاهتمام بالمراكز والبيوت الثقافية في الخارج والعمل على تطويرها من خلال متابعتها ووضع التقارير والدراسات حول مستوى أدائها بما يرفع من كفاءتها وقدرتها على القيام بدورها.
  2. التعاون مع الإدارات واللجان المختصة بالوزارة وفروعها التابعة لها من أجل توفير الإمكانيات اللازمة للمراكز والبيوت الثقافية بالخارج واقتراح التوسع في إنشائها وتطوير القائم منها.
  3. اقتراح الشروط والضوابط اللازمة لاختيار العناصر التي تكلف بالعمل بالمراكز الثقافية والملحقيات بالخارج.

مادة 3
تختص إدارة الإنتاج الثقافي والفني بما يلي:

  1. إنتاج الأعمال الثقافية بمختلف أنواعها بما يساهم في إثراء المشهد الثقافي الليبي في مجال نشاط الوزارة.
  2. اقتراح القواعد والشروط الخاصة بالإنتاج الذي تشرف عليه الوزارة وإبداء الرأي حولها من النواحي الفنية.
  3. دراسة العروض والمقترحات المقدمة للإنتاج المشترك وإبداء الرأي حولها من النواحي الفنية.

مادة 4
تعدل المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 299 لسنة 2021م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، بحيث يكون نصها كالتالي: 

“يكون للوزارة وكيل أو أكثر يتولى الإشراف على أعمال الوزارة الداخلة في إطار اختصاصه، وممارسة المهام والاختصاصات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م بشأن تحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم، ويعمل تحت الإشراف المباشر للوزير.”

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 13 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق 18 نوفمبر 2021 م