قرار رقم 548 لسنة 2009 م بشأن إشهار النظام الأساسي لجمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يشهر النظام الأساسي لجمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.