قرار رقم 548 لسنة 2009 م بشأن إشهار النظام الأساسي لجمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 548 لسنة 2009 م بشأن إشهار النظام الأساسي لجمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يشهر النظام الأساسي لجمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly