قرار رقم 548 لسنة 2009 م بشأن إشهار النظام الأساسي لجمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية بكتابه رقم 312 المؤرخ في 19/10/2009 مسيحي.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث والثلاثين لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
يشهر النظام الأساسي لجمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 8 ذي الحجة
- الموافق: 24/11/2009 مسيحي