قرار رقم 545 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يونيو 2022
- رقم التشريع: 545
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الشرطة القضائية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
- رقم المُعَرِّف: 545-2022-DEC-COM
قرار رقم 545 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م, بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة, المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11144 المؤرخ في 2022/4/26 م.
مادة 1
يعاد تعيين المذكورين بالكشف المرفق بهيئة الشرطة ضباطا كل على الرتبة التي تعادل درجته الوظيفية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
رقم | الاسم |
1 | خالد موسى محمد على |
2 | عبد السلام المختار على |
3 | على الهادي علي الهمالي |
4 | باسم عمران الهادي |
5 | أحمد إمحمد المختار |
6 | محمد رمضان ابراهيم المقرحي |
7 | علي فرج خميس البقرماوي |
8 | محمد أبو عجيلة عمر ميله |
9 | محمد فرج محمد شنيبة |
10 | محمود عبد المجيد رمضان العمامي |
11 | محمد الطاهر على ابوالسنون |
12 | مصباح أحمد علي سلامة |
13 | شكري جمال إمحمد سريبة |
14 | أيمن حسين صالح امبية |
15 | حسام علي فرج علي الصويعي |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.