أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 545 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

19 يونيو 2022

قرار رقم 545 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م, بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة, المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11144 المؤرخ في 2022/4/26 م.

مادة 1 

يعاد تعيين المذكورين بالكشف المرفق بهيئة الشرطة ضباطا كل على الرتبة التي تعادل درجته الوظيفية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
رقمالاسم
1خالد موسى محمد على 
2عبد السلام المختار على
3على الهادي علي الهمالي 
4باسم عمران الهادي 
5أحمد إمحمد المختار 
6محمد رمضان ابراهيم المقرحي 
7علي فرج خميس البقرماوي
8محمد أبو عجيلة عمر ميله
9محمد فرج محمد شنيبة
10محمود عبد المجيد رمضان العمامي 
11محمد الطاهر على ابوالسنون
12مصباح أحمد علي سلامة 
13شكري جمال إمحمد سريبة 
14أيمن حسين صالح امبية
15حسام علي فرج علي الصويعي