قرار رقم 545 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يعاد تعيين المذكورين بالكشف المرفق بهيئة الشرطة ضباطا كل على الرتبة التي تعادل درجته الوظيفية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
رقم | الاسم |
1 | خالد موسى محمد على |
2 | عبد السلام المختار على |
3 | على الهادي علي الهمالي |
4 | باسم عمران الهادي |
5 | أحمد إمحمد المختار |
6 | محمد رمضان ابراهيم المقرحي |
7 | علي فرج خميس البقرماوي |
8 | محمد أبو عجيلة عمر ميله |
9 | محمد فرج محمد شنيبة |
10 | محمود عبد المجيد رمضان العمامي |
11 | محمد الطاهر على ابوالسنون |
12 | مصباح أحمد علي سلامة |
13 | شكري جمال إمحمد سريبة |
14 | أيمن حسين صالح امبية |
15 | حسام علي فرج علي الصويعي |