قرار رقم 545 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م, بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة, المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11144 المؤرخ في 2022/4/26 م.
مادة 1
يعاد تعيين المذكورين بالكشف المرفق بهيئة الشرطة ضباطا كل على الرتبة التي تعادل درجته الوظيفية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
رقم | الاسم |
1 | خالد موسى محمد على |
2 | عبد السلام المختار على |
3 | على الهادي علي الهمالي |
4 | باسم عمران الهادي |
5 | أحمد إمحمد المختار |
6 | محمد رمضان ابراهيم المقرحي |
7 | علي فرج خميس البقرماوي |
8 | محمد أبو عجيلة عمر ميله |
9 | محمد فرج محمد شنيبة |
10 | محمود عبد المجيد رمضان العمامي |
11 | محمد الطاهر على ابوالسنون |
12 | مصباح أحمد علي سلامة |
13 | شكري جمال إمحمد سريبة |
14 | أيمن حسين صالح امبية |
15 | حسام علي فرج علي الصويعي |