قرار رقم 545 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 545 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

 بعد الاطلاع

مادة 1 

يعاد تعيين المذكورين بالكشف المرفق بهيئة الشرطة ضباطا كل على الرتبة التي تعادل درجته الوظيفية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رقمالاسم
1خالد موسى محمد على 
2عبد السلام المختار على
3على الهادي علي الهمالي 
4باسم عمران الهادي 
5أحمد إمحمد المختار 
6محمد رمضان ابراهيم المقرحي 
7علي فرج خميس البقرماوي
8محمد أبو عجيلة عمر ميله
9محمد فرج محمد شنيبة
10محمود عبد المجيد رمضان العمامي 
11محمد الطاهر على ابوالسنون
12مصباح أحمد علي سلامة 
13شكري جمال إمحمد سريبة 
14أيمن حسين صالح امبية
15حسام علي فرج علي الصويعي 
ls.org.ly