قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
24 نوفمبر 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 نوفمبر 2009
- رقم التشريع: 545
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 681 المؤرخة في 12/11/1377و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث والثلاثين لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
يعتمد كل من:
- محضر اجتماع المباحثات الليبية البحرينية الموقع بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين بمدينة طرابلس بتاريخ 05/11/1377 و.ر.
- مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 05/11/1377 و.ر.
وذلك كله على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 8 ذي الحجة
- الموافق: 24/11/1377 و.ر 2009 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.