قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يعتمد كل من:

  1. محضر اجتماع المباحثات الليبية البحرينية الموقع بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين بمدينة طرابلس بتاريخ 05/11/1377 و.ر.
  2. مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 05/11/1377 و.ر.

وذلك كله على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly