Skip to main content

قرار رقم 545 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة العامة

12 يوليو 1981

قرار رقم 545 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة العامة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمحكمة يفرن الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم يفرن والرياينة والزنتان وجادو والرحيبات والرجبان الجزئية ومحكمة بئر الغنم النائية.

مادة 2

يتولى المكتب المنشأ بموجب المادة السابقة القيام بمهمة المحاماة الشعبية بالمحاكم الجزئية والنائية الواقعة بدائرة اختصاصه.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد أبو القاسم الزوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 10 رمضان 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 12 يوليه 1981 م