قرار رقم 545 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة العامة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 1981 م في شأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية،
- وعلى تفويض اللجنة الشعبية العامة للعدل بموجب قرارها الصادر في 6 / 5 / 1981 م،
- وبناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية يفرن،
قرر
مادة 1
ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمحكمة يفرن الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم يفرن والرياينة والزنتان وجادو والرحيبات والرجبان الجزئية ومحكمة بئر الغنم النائية.
مادة 2
يتولى المكتب المنشأ بموجب المادة السابقة القيام بمهمة المحاماة الشعبية بالمحاكم الجزئية والنائية الواقعة بدائرة اختصاصه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد أبو القاسم الزوي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 10 رمضان 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 12 يوليه 1981 م