Skip to main content

قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية

29 نوفمبر 2023

قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول، وتعديلاته.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة الثامن السنة 2023 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 19 المؤرخ 2023/11/14 م.

قرر

مادة 1

يوافق على اتفاقيات تطوير الحقول النفطية الطهارة، السلطان، اللطيف، وملحقاتها، الموقعة من قبل شركة أركنو للخدمات والاستكشاف والتطوير والإنتاج النفطي بصفتها طرف ثاني مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بارس القابضة إس إي السويسرية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 15 جمادى الأولى 1445 هجري
  • الموافق: 2023/11/29
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.