قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على اتفاقيات تطوير الحقول النفطية الطهارة، السلطان، اللطيف، وملحقاتها، الموقعة من قبل شركة أركنو للخدمات والاستكشاف والتطوير والإنتاج النفطي بصفتها طرف ثاني مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بارس القابضة إس إي السويسرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.