قرار رقم 544 لسنة 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م ببلدية أوباري
5 أكتوبر 1982
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أكتوبر 1982
- رقم التشريع: 544
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 544 لسنة 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م ببلدية أوباري
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1985-1981م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1982م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1982م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط برسالته المؤرخة في 3 ذو الحجة 1391 من وفاة الرسول الموافق 21 سبتمبر 1982م.
قرر
مادة 1
ينقل مبلغ قدره250,000 د.ل مائتان و خمسون ألف دينار ليبي من مخصصات البند 1/أ إنشاء الأسواق بالباب الخامس عشر قطاع الاقتصاد بميزانية التحول للسنة المالية 1982م ببلدية أو بارى الى مخصصات البند 1/ز مشروع مصنع بلاط وطوب اسمنتى بالباب الثاني قطاع الصناعات الخفيفة بذات الميزانية والبلدية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 18 ذو الحجة 1391 من وفاة الرسول
- الموافق 5 أكتوبر 1982 م