قرار رقم 544 لسنة 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م ببلدية أوباري

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار رقم 544 لسنة 1982 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد القطاعات إلى مخصصات قطاع آخر بميزانية التحول للسنة المالية 1982 م ببلدية أوباري

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره250,000 د.ل مائتان و خمسون ألف دينار ليبي من مخصصات البند 1/أ إنشاء الأسواق بالباب الخامس عشر قطاع الاقتصاد بميزانية التحول للسنة المالية 1982م ببلدية أو بارى الى مخصصات البند 1/ز مشروع مصنع بلاط وطوب اسمنتى بالباب الثاني قطاع الصناعات الخفيفة بذات الميزانية والبلدية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

ls.org.ly