Skip to main content

قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان

6 سبتمبر 2023

قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان

حكومة الوحدة الوطنية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء 1963 لسنة 2022 م، بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 399 المؤرخ 2021/5/25
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يكلف السيد / د. حيدر مفتاح السائح بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بالإضافة لمهامه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي 21 صفر، 1445 هجري
  • الموافق 6 سبتمبر، 2023 ميلادي.
  • حكومة الوحدة الوطنية
  • مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.