قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
6 سبتمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 543
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: العمل
التشريعات الملغاة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
حكومة الوحدة الوطنية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء 1963 لسنة 2022 م، بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 399 المؤرخ 2021/5/25
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يكلف السيد / د. حيدر مفتاح السائح بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بالإضافة لمهامه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي 21 صفر، 1445 هجري
- الموافق 6 سبتمبر، 2023 ميلادي.
- حكومة الوحدة الوطنية
- مجلس الوزراء