قرار رقم 542 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونائبا له
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 542
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجنسية
قرار رقم 542 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونائبا له
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 314 لسنة 2008 م بإنشاء مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
- وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 2380 المؤرخ في 2021/10/26 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسمى عميد، يوسف عبد الله سالم مراد، رئيسا لمصلحة الجوازات، والجنسية وشؤون الأجانب.
مادة 2
يسمى عميد، الزروق مصطفي الزروق الصغير نائبا لرئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.