قرار رقم 542 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونائبا له
14 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 542
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجنسية
قرار رقم 542 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونائبا له
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 314 لسنة 2008 م بإنشاء مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
- وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 2380 المؤرخ في 2021/10/26 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسمى عميد، يوسف عبد الله سالم مراد، رئيسا لمصلحة الجوازات، والجنسية وشؤون الأجانب.
مادة 2
يسمى عميد، الزروق مصطفي الزروق الصغير نائبا لرئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء