قرار رقم 542 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونائبا له 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 542 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونائبا له 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يسمى عميد، يوسف عبد الله سالم مراد، رئيسا لمصلحة الجوازات، والجنسية وشؤون الأجانب.

مادة 2 

يسمى عميد، الزروق مصطفي الزروق الصغير نائبا لرئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.    

مجلس الوزراء 

ls.org.ly