أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 540 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

5 نوفمبر 2024

قرار رقم 540 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 518 لسنة 2022 م، بتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2023 م، بتقرير بعض المنافع لفئة أسرى حرب 17 فبراير.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين والأسرى رقم 1669 المؤرخ في 2024/06/26 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

1السيد/ موسى الصيد موسى رئيسا
2السيد/ عبد الباسط مصطفى البشير عضوا
3السيد/ ناصر علي عون الخطابي عضوا
4السيد/ طارق يوسف ساكي عضوا
5السيد/ علي الفيتوري بالحاج عضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اقتراح الإجراءات اللازمة للتعويضات المستحقة الأسرى حرب التحرير خلال ثورة 17 فبراير.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ:2024/11/5