أدوات الوصول
قرار رقم 540 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اقتراح الإجراءات اللازمة للتعويضات المستحقة الأسرى حرب التحرير خلال ثورة 17 فبراير.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.