قرار رقم 540 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | السيد/ موسى الصيد موسى | رئيسا |
2 | السيد/ عبد الباسط مصطفى البشير | عضوا |
3 | السيد/ ناصر علي عون الخطابي | عضوا |
4 | السيد/ طارق يوسف ساكي | عضوا |
5 | السيد/ علي الفيتوري بالحاج | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اقتراح الإجراءات اللازمة للتعويضات المستحقة الأسرى حرب التحرير خلال ثورة 17 فبراير.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.