قرار رقم 540 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 540 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

1السيد/ موسى الصيد موسى رئيسا
2السيد/ عبد الباسط مصطفى البشير عضوا
3السيد/ ناصر علي عون الخطابي عضوا
4السيد/ طارق يوسف ساكي عضوا
5السيد/ علي الفيتوري بالحاج عضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اقتراح الإجراءات اللازمة للتعويضات المستحقة الأسرى حرب التحرير خلال ثورة 17 فبراير.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly