قرار رقم 540 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 518 لسنة 2022 م، بتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2023 م، بتقرير بعض المنافع لفئة أسرى حرب 17 فبراير.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين والأسرى رقم 1669 المؤرخ في 2024/06/26 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | السيد/ موسى الصيد موسى | رئيسا |
2 | السيد/ عبد الباسط مصطفى البشير | عضوا |
3 | السيد/ ناصر علي عون الخطابي | عضوا |
4 | السيد/ طارق يوسف ساكي | عضوا |
5 | السيد/ علي الفيتوري بالحاج | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اقتراح الإجراءات اللازمة للتعويضات المستحقة الأسرى حرب التحرير خلال ثورة 17 فبراير.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ:2024/11/5