أدوات الوصول
قرار رقم 54 لسنة 2022 م بتخصيص عقار
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص العقار بكامل مرفقاته الكائن بمدينة طرابلس منطقة أبو مليانة شارع النصر – لوحة جوية رقم 296396- لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر، وحدوده وفقا للآتي:
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل الجهات المختصة تنفيذه.