أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 2022 م بتخصيص عقار 

28 يناير 2022

قرار رقم 54 لسنة 2022 م بتخصيص عقار 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2135 المؤرخ في 2022/1/19 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص العقار بكامل مرفقاته الكائن بمدينة طرابلس منطقة أبو مليانة شارع النصر – لوحة جوية رقم 296396- لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر، وحدوده وفقا للآتي: 

  • شمالا: شارع شارع بشير السعداوي 
  • شرقا : شارع رحاب القماطي 
  • جنوبا : أرض فضاء 
  • غربا: مكتب استشاري هندسي 

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 26 جمادى الأخرى 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/1/29 ميلادي 
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount