قرار رقم 54 لسنة 2022 م بتخصيص عقار 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 54 لسنة 2022 م بتخصيص عقار 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص العقار بكامل مرفقاته الكائن بمدينة طرابلس منطقة أبو مليانة شارع النصر – لوحة جوية رقم 296396- لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر، وحدوده وفقا للآتي: 

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly