قرار رقم 54 لسنة 2022 م بتخصيص عقار
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2135 المؤرخ في 2022/1/19 م.
قرر
مادة 1
يخصص العقار بكامل مرفقاته الكائن بمدينة طرابلس منطقة أبو مليانة شارع النصر – لوحة جوية رقم 296396- لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر، وحدوده وفقا للآتي:
- شمالا: شارع شارع بشير السعداوي
- شرقا : شارع رحاب القماطي
- جنوبا : أرض فضاء
- غربا: مكتب استشاري هندسي
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 26 جمادى الأخرى 1443 هجري
- الموافق: 2022/1/29 ميلادي