قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
- تاريخ: 2 فبراير 2020
- رقم التشريع: 54
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
وزير المواصلات المفوض:
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر 22 فبراير 2011 م
- وعلى الإعلان الدستوري وتعديلاته وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون البحري الليبي.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 81 لسنة 2008م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري وتعديلاتها.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني ،
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 889 لسنة 2017 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 254 لسنة 2018 م بشأن تقرير بعض الأحكام فى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1632 لسنة 2018 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام لقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل سابقا رقم 14 لسنة 2010 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمصلحة الموانئ والنقل البحري
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري سابقا رقم 293 لسنة 1992 بشأن الشروط الفنية اللازمة لممارسة الأعمال الفنية بالموانئ
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 99 لسنة 2018 م بشأن إجراءات رقابة دولة الميناء
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 301 لسنة 2017 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لديوان وزارة المواصلات
- وعلى كتاب السيد رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري رقم 10/39/ 0440 المؤرخ في 2019/12/04م.
قرر
مادة 1
تعتمد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين فى الموانئ الليبية وذلك على النحو المرفق بهذا القرار وتدخل حيز النفاذ بمضي 90 يوما من تاريخ اعتمادها.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل حکم مخالف لأحكامه وتنشر في الجريدة الرسمية.
لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية المرفقة بقرار صادر عن وزير المواصلات المفوض
المادة 1
المحتويات
- أحكام عامة
- تعريفات
- أهداف اللائحة
- نطاق التطبيق
- متطلبات الحصول على ترخيص معاین
- مزاولة نشاط المعاينات البحرية
- مهام واختصاصات المخولة لفئات المعاينين
- شروط عامة لمنح تراخيص المعاينين
- مدة صلاحية ترخيص المعاينين
- متطلبات اعتماد أدوات مزاولة أعمال المعاينات البحرية وإجراءاتها
- الاستقلالية
- اللياقة الصحية
- تسوية أوضاع المعاينين
- مسئولية المعاينين في إعداد تقارير المعاينات
- الإشعارات و الإخطارات
- سجيل قید المعاينين
- المتابعة والتقييم
- المخالفات والجزاءات
- رسوم إصدار وتجديد ترخيص معاین
- الملحق الأول أنواع المعاينات
- الملحق الثاني الشهائد والمستندات القانونية التي تصدرها دولة العلم
أحكام عامة
- يعمل بأحكام هذه اللائحة استنادا للقانون البحري الليبي وتعديلاته وتنفيذا لقانون الموانئ والقرارات الصادرة بمقتضاه وتطبيقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 وتعديلاتها، الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن 1969 وتعديلاتها، الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري 78/73 والاتفاقية الدولية لقياس الحمولة للسفن 1969 ، الاتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحار 1972 وتعديلاتها.
- يعتبر الملحق الأول والثاني المرفق جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة.
المادة 2
تعريفات
يقصد بالعبارات المبينة أدناه المعاني الواردة قرينها ، ما لم يستدعي السياق خلاف ذلك:۔
العبارة | المعنى |
---|---|
المصلحة | مصلحة الموانئ والنقل البحري وهي السلطة البحرية الممثلة للدولة في الجانب السيادي والمناط بها تنفيذ التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة أو من تؤول إليها اختصاصها |
الإدارة المختصة | إدارة الشؤون البحرية بالمصلحة |
هيئة التصنيف الدولية | هي منظمة غير حكومية تختص بوضع معايير لبناء وتصنيف السفن والإشراف على بناءها و إخضاعها الى الكشوفات الدورية للتأكد من توافقها الدائم مع تلك المعايير وتكون هذه الهيئة معتمدة من قبل المصلحة وفقا لمذكرة تفاهم مشتركة تخول الهيئة إصدار الشهادات القانونية بالنيابة عن المصلحة |
السفينة | كل وحدة عائمة مخصصة لأغراض تجارية وتتحرك بقوة دفع محركاتها أيا كانت حمولتها أو نوعها ويدخل في حكم السفينة، ناقلات النفط ومشتقاته المنصات البحرية والقاطرات والحفارات. |
الشهادات القانونية | الشهادات والمستندات التي تصدرها المصلحة أو تفوض بإصدارها هيئات التصنيف الدولية المعتمدة لديها للسفن التي ترفع العلم الليبي وفقا للاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية |
المصلحة | مصلحة الموانئ والنقل البحري وهي السلطة البحرية الممثلة للدولة في الجانب السيادي والمناط بها تنفيذ التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة أو من تؤول إليها اختصاصها |
دولة العلم | الدولة التي ترفع السفينة علمها وتعني في تطبيق هذه اللائحة دولة ليبيا. |
المعاينات البحرية | إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة للسفن على فترات منتظمة لمعرفة مدى استيفائها للمتطلبات الدولية والتشريعات المحلية كما تشمل معاينة البضائع والآلات والمعدات |
الاختبار | يعني اختبار تشغيل النظم أو الأجهزة أو الآلات في السفينة للتثبت من تشغيلها للاستخدام المخصص له. |
الفحص | كل فحص يتم باستخدام أجهزة أو تقنيات ملائمة. |
المعاين البحري | كل شخص مخول للقيام بأعمال المعاينة البحرية على البضائع والمعدات والآليات والسفن التي ترفع العلم الليبي بموجب ترخيص صادر عن المصلحة محدد به تصنيف المعاين والفئة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة. |
مكاتب تمثيل الهيئات | المكاتب التي تتبع هيئات التصنيف الدولية وتمارس نشاطها بعدد من الموظفين المؤهلين من داخل ليبيا في كل ما له علاقة بالشهادات الدولية للسفن المصنفة لديها. |
أدوات المزاولة | كل جهة طبيعية أو اعتبارية شركة، مكتب منشأة بموجب التشريعات المحلية ومعتمدة لدى المصلحة لمزاولة أعمال المعاينات البحرية وفقا لأحكام هذه اللائحة. |
المادة 3
أهداف اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى وضع ضوابط وتوثيق الإجراءات المتبعة لإصدار تراخيص للمعاينين وأدوات مزاولة أعمال المعاينات البحرية لغرض سهولة مراجعتها وتقييمها بما يواكب متطلبات الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية النافذة
المادة 4
نطاق التطبيق
تطبق أحكام هذه اللائحة على كافة المعاينين الذين يقوموا بأعمال المعاينات على البضائع والمعدات والآليات والسفن ويستثنى من ذلك السفن الحربية.
المادة 5
متطلبات الحصول على ترخيص معاین
أولا:- معاین دولة العلم Flag Sate Surveyor
- أ أن يكون موظف تابع لمصلحة الموانئ والنقل البحري ومخول من قبلها بإجراء كامل المعاينات full survey على السفن الحاملة للعلم الليبي او معاينات لإصدار شهادة معينة، وان يكون متحصل على برامج تدريبية موثقه لدى إحدى هيئات التصنيف المعتمدة بالمصلحة لا تقل عن ثلاث أشهر تحت إشراف المصلحة
- ب أن يكون مستوفي للمتطلبات التالية:
- الحصول على شهادة كبير مهندسين مع مدة بحرية تالية للمؤهل لا تقل عن سنتين وعمل في مجال المعاينات بالمصلحة مدة لا تقل عن 3 سنوات أو
- الحصول على شهادة ربان أعالي بحار مع خدمة بحرية فعليه تالية للمؤهل لا تقل عن سنتين أو
- الحصول على شهادة مهندس ثاني مع خدمة بحرية فعليه تالية للمؤهل لا تقل عن ثلاث سنوات وعمل في مجال المعاينات بالمصلحة مدة لاتقل عن 5 سنوات أو،
- شهادة ضابط بحري أول مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات كضابط بحري مسئول على سفن لا تقل حمولتها الإجمالية عن 3000 طن أو
- مهندس بحري مع خدمة بحرية تالية للمؤهل لا تقل عن 5 سنوات وعمل في مجال المعاينات بالمصلحة مدة لا تقل عن 7 سنوات أو،
- يعمل كمفتش لتطبيقات دولة العلم أو رقابة دولة الميناء لمدة لا تقل عن سبعة سنوات ومخول من الإدارة المختصة أو،
- شهادة البكالوريوس في الهندسة البحرية / بناء سفن / بخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال بناء السفن وأحواض البناء والصيانة.
- ج أن يكون ملما بالاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية والتشريعات المحلية.
- د إتقان اللغة الإنجليزية والحاسوب.
ثانيا: معاين هيئة التصنيف Class Surveyor
أن يكون مخول من إحدى هيئات التصنيف المعتمدة لدى المصلحة ويكون هذا التخويل ساري المفعول ويقوم بإجراء المعاينات اللازمة لإصدار الشهادات القانونية وشهادة التصنيف للسفن الوطنية.
ثالثا: معاین بحري Marine Surveyor
- أأن يكون متحصل علي: –
- شهادة كبير مهندسين مع خدمة بحرية فعلية تالية للمؤهل لا تقل عن خمسة سنوات أو،
- شهادة مهندس ثاني مع خدمة بحرية فعلية تالية للمؤهل لا تقل عن سبعة سنوات أو،
- شهادة مهندس بحري مع خدمة بحرية تالية للمؤهل عشرة سنوات أو،
- شهادة ربان أعالي بحار مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات كضابط بحري مسئول على سفن لا تقل حمولتها الإجمالية عن 3000 طن أو
- شهادة ضابط بحري أول مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات كضابط بحري مسئول على سفن لا تقل حمولتها الإجمالية عن 3000 طن أو
- شهادة البكالوريوس في الهندسة البحرية / بناء سفن / بخبرة لا تقل عن 7 في مجال بناء السفن أو أحواض البناء والصيانة أو،
- متحصل على أحد المؤهلات العلمية مع خبرة في مجال المعاينات البحرية والخبرة البحرية و/أو المينائية في مجال الصيانة البحرية أو الأحواض الجافة بحيث لا تقل مجموع خبراته عن 6 سنوات.
- ب اجتياز دورة تدريبية متخصصة في مجال معاينة البدن والآلات والسفن وان لا تقل مدتها عن ثلاث أشهر لدي احدي المؤسسات التعليمية البحرية أو هيئات التصنيف المعترف بها.
- ج أن يكون ملما بالاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية والتشريعات المحلية.
- د إتقان اللغة الإنجليزية والحاسوب.
رابعا: معاين بضائع Cargo Survey
- يجب أن يكون مستوفي للمتطلبات التالية:
- أ متحصل على شهادة ربان أعالي بحار مع مدة بحرية لا تقل عن سنتين أو،
- ب شهادة ضباط أول مع مدة خدمة بحرية فعلية تالية للمؤهل لا تقل عن خمسة سنوات أو،
- ج شهادة ضابط ثان مع خدمة بحرية لا تقل عن 3 سنوات مع دورة تدريبية متخصصة في مجال معاينة البضائع وتقدير الأضرار للبضائع لدى إحدى المؤسسات التعليمية أو المراكز التأهيلية المتخصصة والمعتمدة لدى المصلحة.
- إتقان اللغة الإنجليزية والحاسوب.
خامسا: معاين الغاطس Draft Survey
- يجب أن يكون مستوفي للمتطلبات التالية:
- 1 الحصول على شهادة ربان أعالي بحار عمل خلالها على سفن تجارية ونفطية أو،
- ب كبير ضباط مع خدمة بحرية لا تقل عن ثلاث سنوات عمل خلالها على سفن تجارية ونفطية أو ،
- ج شهادة ضابط ثان مع خدمة بحرية لا تقل عن خمسة سنوات عمل خلالها على سفن تجارية ونفطية مع دورة تدريبية متخصصة في مجال معاينة الغاطس لدي احدي المراكز المعتمدة بالمصلحة.
- إتقان اللغة الإنجليزية والحاسوب
سادسا: معاين تحت الماء Under Water Survey
يجب أن يكون مستوفي للمتطلبات التالية:
- عمل كغطاس لمدة لا تقل عن خمس سنوات قام خلالها بأكثر من عشرين عملية غطس دون قصور.
- متحصل على دورة متخصصة في مجال المعاين تحت الماء مع خبرة عملية تالية للدورة لا تقل عن سنة.
المادة 6
مزاولة نشاط المعاينات البحرية
تزاول أعمال المعاينات البحرية من خلال مكاتب تمثيل بليبيا لهيئات التصنيف الدولية المعتمدة لدى المصلحة كما تزاول من خلال أدوات مزاولة النشاط من قبل شركات أو تمارس كنشاط فردي من خلال مكاتب تخصصية في المعاينة البحرية ، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة 7
مهام واختصاصات المخولة لفئات المعاينين
أولا: معاین دولة العلم Flag Sate Surveyor –
- إجراء جميع المعاينات الأولية والسنوية و المتوسطة ومعاينة الحوض المذكورة في الملحق رقم 1 من هذه اللائحة المتعلقة بإصدار الشهادة القانونية والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
- معاينة لغرض عملية القطر لكل من القاطرة والمقطورة.
- معاينة الأضرار بكافة أنواعها.
ثانيا: معاين هيئة التصنيف Class Surveyor
إجراء جميع المعاينات الأولية والسنوية والمتوسطة والعرضية ومعاينة الحوض والمعاينات الخاصة الموضحة في الملحق المرفق من هذه اللائحة.
ثالثا: معاین بحري Marine Surveyor
- لإجراء جميع المعاينات الأولية والسنوية والمتوسطة ومعاينة الحوض للسفن وفقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية وإعداد تقرير بالخصوص إلى الجهة الطالبة.
- معاينة الأضرار بكافة أنواعها وإعداد تقرير بالخصوص إلى الجهة الطالبة.
- إجراء المعاينات الخاصة في حالات بيع وشراء السفينة لتحديد حالتها قبل إبرام العقود.
- جراء جميع المعاينات لسفن وجرافات الصيد وإعداد تقرير بالخصوص إلى الجهة الطالبة توطئة لاصدار الشهادات اللازمة.
رابعا: معاين بضائع Cargo Survey
- معاينة البضائع بجميع أنواعها على السفينة أثناء الشحن والتفريغ والتخزين وما مدى امتثالها لقواعد تداول البضائع.
- معاينة أماكن تخزين البضائع العنابر وما مدى ملائمتها لاستقبال البضاعة.
- معاينة البضائع السائبة قبل وبعد تفريغها من السفينة.
- معاينة البضائع المنقولة ضمن حاويات على السفن أو في ساحات أو مستودعات الميناء.
- التأكد من الحالة الفنية لمعدات مناولة البضائع.
- معاينة الأضرار التي تحدث للبضائع.
- إعداد التقرير بجميع النتائج إلى الأطراف المعنية.
خامسا: معاين الغاطس Draft Survey –
- أخذ القراءات الغاطس السفينة.
- تحديد الأوزان القابلة للخصم من خلال قياس خزانات الاتزان وقياس الزيوت والوقود والمياه العذبة.
- قياس كثافة البحر في المكان الذي تطفو فيه السفينة عن طريق جهاز قياس كثافة السوائل.
- تدوين جميع القياسات ليتم احتساب كمية البضائع الفعلية المحملة على السفينة.
سادسا: معاين تحت الماء Under Water Survey
- تقييم حالة بدن السفينة تحت مستوى خط الماء
- الكشف على جميع الفتحات والمعدات الموجودة تحت مستوى خط الماء.
- الكشف على حالة المراوح الامامية bow thruster والرفاص والدفة.
- الكشف عن الطلاء وكذلك الحماية المهبطية للبدن.
- الكشف على الشمندورة العائمة لربط الناقلات الشحن وتفريغ النفط SPM والشمندورات الملاحية.
- إعداد تقرير مفصل يحتوي على صور ومقاطع فيديو قبل وبعد المهام المنجزة.
المادة 8
شروط عامة لمنح تراخيص المعاينين
بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في المادة 5 للحصول على معاين بحري يجب أن يكون طالب الترخيص ليبي الجنسية ومتفرغ للعمل ومستوفية للشروط الصحية وفقا لما تنص عليه المادة 12 من هذه اللائحة.
المادة 9
مدة صلاحية ترخيص المعاينين
تكون مدة صلاحية ترخيص المعاين سنتين لكل الفئات من تاريخ الإصدار وتجدد لمدة مماثلة بناء على طلب من المعني وفقا لنموذج المعد لذلك شريطة إعادة الكشف الطبي ، ولا يجوز للمعاين ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة
الترخيص.
المادة 10
متطلبات اعتماد أدوات مزاولة أعمال المعاينات البحرية وإجراءاتها
أولا: متطلبات الشركات
- أ أن يكون لديها شعار خاص به وختم باللغة العربية والانجليزية وأوراق رسمية عليها الشعار معنون بجميع البيانات الخاصة بالشركة هواتف وفاكس وايميل….الخ
- ب على الشركة الطالبة اعتماد مزاولة انشطة أعمال المعاينات البحرية أن تتقدم بطلب “على النموذج الذي تعده المصلحة بذلك محددا لفئات المعاينات المرغوب في مزاولتها، على أن يرفق مع الطلب الوثائق التالية:
- ما يفيد الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة لمزاولة نشاط المعاينات من الجهات ذات الاختصاص.
- صورة مصدقة عن عقد التأسيس مبينة لأسماء المؤسسين وأغراض الشركة
- صورة مصدقة عن سند الملكية أو عقد الإيجار
- السجل التجاري وشهادة إثبات قيد بالغرفة التجارية.
- ما يفيد القيد بمصلحة الضرائب.
- الرقم الضماني للجهة طالبت الاعتماد بمزاولة النشاط.
- شهادة ضمانية للمؤسسة تتضمن أسماء المنتسبين الخاضعين للضمان الاجتماعي.
- نسخة عن عقود العمل للمعاين التابعين للشركة مصدقة من وزارة العمل.
- نسخة من تراخيص المعاينين سارية الصلاحية صادرة من قبل المصلحة.
- يتوجب على الشركة أن تكون لديها بوليصة تأمين لتغطية أخطاء في تقرير المعاينة نجم عنه حادث بحري أو خسائر للغير.
- اي مستند اخرينص عليه قانونا.
ثانيا: متطلبات المكاتب التخصصية
- أ- أن يكون لدية شعار خاص به وختم باللغة العربية والانجليزية وأوراق رسمية عليها الشعار معنون بجميع البيانات الخاصة بالمكتب من هواتف وفاكس وايميل….الخ.
- ب- يقدم طلب للاعتماد على النموذج المعد بالخصوص إلى الإدارة المختصة محددا لفئة المعاينة المرغوب في مزاولتها.
- ج- يرفق مع الطلب الوثائق التالية:۔
- ما يفيد الحصول على الترخيص بعمل المكتب والأذونات اللازمة لمزاولة نشاط المعاينات من الجهات ذات الاختصاص.
- صورة مصدقة عن سند الملكية أو عقد الإيجار للمقر
- ما يفيد القيد بمصلحة الضرائب
- الوثائق الخاصة بمؤهل المعاين المطلوب اعتماده لمزاولة النشاط.
- يتوجب على المكتب أن يكون لديه أو بوليصة تأمين لتغطية الأخطاء في تقرير المعاينة نجم عنه حادث بحري أو خسائر للغير.
- اي مستند أخرينص عليه قانونا.
ثالثا: الإجراءات اللازمة لاعتماد الشركات والمكاتب لمزاولة نشاط المعاينات البحرية:
- يحال الطلب ومرفقاته والتقرير للبث في ما جاء في البند الأول والثاني من هذه المادة إلى الإدارة المختصة و يحال الموضوع للعرض على رئيس المصلحة مدعوما بالرأي النهائي بعد زيارة ميدانية لمقر الجهة الطالبة من قبل المختصين التابعين للمصلحة للتأكد بأن المقر مجهز بكافة لوازم تنفيذ العمل.
- يصدر رئيس المصلحة شهادة اعتماد بمزاولة النشاط للجهة الطالبة لمزاولة نشاط المعاينات البحرية بعد إتمام إجراءات القيد بالسجل المعد لذلك من قبل الإدارة المختصة وتسديد رسم القيد المقرر في المادة 19 من هذه اللائحة.
المادة 11
الاستقلالية
- أ- يجب أن يكون المعاين البحري ذات شخصية استقلالية وحيادية.
- ب- يجب أن لا يقوم المعاين بأي نشاط يتعارض مع استقلالية القرارات المتخذة ونزاهتها فيما يتعلق بالمعاينات.
- ج- يجب أن لا يكون المعاين ممثلا لأي من الأطراف في عمليات الفحص والمعاينات ولا تربطهم به أي علاقة صداقة أو عداوة.
- د- تتم مزاولة أعمال المعاينات من خلال ترخيص منفصل عن أية خدمات بحرية بما فيها أعمال الوكالات أو الصيانة البحرية أو تمثيل أندية الحماية.
المادة 12
اللياقة الصحية
لا تمنح التراخيص الخاضعة لأحكام هذا اللائحة لأي معاين إلا بعد إجراء الكشوفات الطبية اللازمة وفقا للنماذج التي يعدها القسم المعاينات بالإدارة المختصة بالمصلحة في الخصوص لإثبات لياقته الصحية التي تتطلبها طبيعة وظروف عمل المعاينين أثناء تواجدهم على ظهر السفن.
المادة 13
تسوية أوضاع المعاينين
تلتزم كافة الجهات او الافراد التي تزاول اعمال المعاينات المرخص لهم بمزاولة النشاط تسوية أوضاعهم وفقا، لما تنص عليه أحكام هذه اللائحة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ اعتمادها ، وإذا ما رأت المصلحة بضرورة تمديد هذه الفترة فإنه يجوز لها القيام بذلك على أن يكون للمرة الواحدة فقط.
المادة 14
مسئولية المعاينين في إعداد تقارير المعاينات
- يلتزم المعاين بالمتطلبات الدولية والتشريعات الوطنية أثناء قيامه بالمعاينات.
- يتعين على المعاين اخذ الإذن من ادارة الميناء الذي سيقوم بأعمال المعاينات به قبل البدء بالمعاينة
- على المعاين عند انتهاء من تقريره تقديم نسخة لإدارة الميناء التي أنجز العمل به ، واعتماد تقرير من سلطة الميناء
- على المعاين أشعار المصلحة عن أي عملية معاينة يقوم بها خلال شهر من انتهائها مبينا فيه نوع المعاينة ومحددا الجهة التي طلبت تنفذها.
- يكون المعاين مسئول عن عمليات المعاينات والتقارير المتعلقة بها أمام المصلحة والجهات القضائية.
المادة 15
الإشعارات و الإخطارات
تلتزم أدوات مزاولة نشاط المعاينات شركة أو مكتب بإخطار المصلحة عن أية صعوبات و/أو مشاكل تعترض سير عملها او تواجهها في تنفيذ اختصاصاتها حال حدوثها لإبداء الرأي في الخصوص أو اتخاذ ما تراه لازما.كما تلتزم بإشعار المصلحة عن أية تعاقدات تبرمها مع أي جهة ذات الصلة وطنية أو أجنبية لها علاقة بالمعاينات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة.
المادة 16
سجيل قید المعاينين
ينشأ سجلا خاصا لقيد أدوات مزاولة نشاط المعاينات والمعاينين بصفاتهم بالإدارة المختصة بالمصلحة ويكون القيد في هذا السجل إلزاميا ، وتحدد بقرار يصدر من رئيس المصلحة البيانات الواجب إدراجها بالسجل.يعتبر هذا السجل المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة من السجلات الرسمية الواجب المحافظة عليها ولا يجوز إدخال أي بيانات و/أو التحوير فيها إلا بمعرفة الموظف المختص الذي يكلف بذلك رسميا.
المادة 17
المتابعة والتقييم
إضافة لما نصت عليه المادة 5 من هذه اللائحة تتولى المصلحة بوضع آلية للإشراف والرقابة والمتابعة على أدوات مزاولة نشاط المعاينات والمعاينين لغرض التقييم الشامل للنشاط ومدى التزامهم بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
المادة 18
المخالفات والجزاءات
- إذا خالفت الشركة أو المكتب أو المعاين تطبيق نص المادتين 14 و 15، للمصلحة أن تندر المخالف في المرة الأولى بكتاب مسجل بعلم الوصول وفي المرة الثانية لها أن تأمر بوقف العمل بالترخيص لمدة لا تتجاوز سنة.
- إذا تم ضبط المعاين بالتلاعب في التقارير أو استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع يوقف عن العمل ويسحب ترخيصه ويتم شطب اسمه من سجل المعاينين ،وللمعنى حق التظلم.
- إذا تبث لذا المصلحة بأن تقرير المعاين غير دقيق أو غير مهني وتسبب في أي حادث بحري أذى لإضرار او خسائر في الأرواح أو الممتلكات يتم سحب ترخيصه ويشطب اسمه من سجل المعاينين وللمتضرر حق مقاضاة المعاين المخالف.
- إذا ثبت للمصلحة رسميا بأن الشركة أو المكتب أو المعاين قد خالفت نص المادة 11 من هذا اللائحة بتأسيس أو المباشرة في تأسيس أداة نشاط أخر، يلغى ترخيصه ويتم شطب اسمه من سجل المعاينين،
- في حالة عدم تجديد الشركة أو المكتب أو المعاين بصفته الترخيص بعد انقضاء مدة الصلاحية لمدة تتجاوز ستة أشهر للمصلحة الحق في الشطب من سجل المعاينين و في حال قبولها ما يقدم من أسباب أن تجدد الترخيص شريطة احتساب قيمة الرسوم من تاريخ انتهاء الترخيص السابقة.
- لتوقيع عقوبة الإيقاف المؤقت عن النشاط أو الشطب من سجل المعاينين يجب أن يكون بناء على رأي فني قانوني تصدره لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس المصلحة تتكون من ثلاثة أعضاء متخصصين ، وعلى اللجنة أن تقدم توصياتها بالخصوص لرئيس المصلحة خلال المدة المحدد بقرار تشكيلها وبتوقيع كافة أعضائها
- إذا ثبت للمصلحة بأن المستندات المطلوبة وفقا للمادة 5 للحصول على مهنة معاين مزورة يوقف عن العمل ويلغى الترخيص يشطب اسمه من سجل المعاينين ويحال إلى القضاء.
المادة 19
رسوم إصدار وتجديد ترخيص معاین
يحصل رسم مقابل إصدار وتجديد رخص المعاين على النحو المبين في الجدول التالي: –
الصفة | رسوم الاصدار بالدينار | رسوم التجديد بالدينار |
معاين هيئة التصنيف | 300 | 150 |
معاين بحري | 200 | 100 |
معاين بضائع | 150 | 75 |
معاين غاطس | 100 | 50 |
معاين أضرار تحت الماء | 100 | 50 |
اعتماد شركة لمزاولة أعمال المعاينات | 500 | 250 |
اعتماد مكاتب مزاولة المعاينات البحرية | 350 | 175 |
مادة 20
يعدل الجدول المرفق للقرار رقم 293 لسنة 1992م الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري سابقا بشأن الشروط الفنية اللازمة لممارسة الأعمال البحرية بالموانئ على أن يقتصر التعديل في البنود الخاصة بالمعاين بحيث يجري التعديل على النحو المبين في المادة رقم 5 من هذه اللائحة.
مادة 21
السريان تسري أحكام القوانين والقرارات واللوائح الوطنية سارية المفعول فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذه اللائحة.
الملحق الأول أنواع المعاينات
- المعاينة الأولية Initial Survey تعني فحص كامل لجميع العناصر المتعلقة بإصدار الشهادة والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية ذات الصلة من قبل وضع سفينة في الخدمة لضمان استيفائها لمتطلبات الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية ومنها على وجه الخصوص:
- أ- فحص هيكل السفينة ومراحلها وأوعية الضغط الأخرى وملحقاتها والآلات الرئيسية والمساعدة والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات بما في ذلك قاع السفينة من الخارج وملحقاتها والآلات الرئيسية والمساعدة.
- ب- فحص الأجهزة الكهربائية وأجهزة الراديو بما في ذلك أجهزة ومعدات الإنقاذ وأجهزة ونظم الوقاية من الحرائق والسلامة من الحريق.
- ج- الكشف على الأجهزة الملاحية والمطبوعات الملاحية للسفينة ، ووسائل صعود المرشدين وأي معدات أخرى.
- د- الكشف على الأضواء والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة للتثبت من استيفائها المتطلبات نظم السلامة وحماية البيئة البحرية من التلوث ولوائح منع التصادم في البحار.ويجب أن تكفل المعاينة أن حالة السفينة مرضية، وأنها صالحة للخدمة المستهدفة، وأنها تتماشى تماما مع متطلبات الاتفاقيات الدولية ومع التشريعات المحلية.
- المعاينات السنوي Annual Survey تعني فحص كامل واختبار لجميع الاجهزة والمعدات وبدن للسفينة و خصوصا الأجزاء الغير مغمورة و جميع الكشوفات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية ذات الصلة ومنها على وجه الخصوص:
- أ- فتحات العنابر ، المراوح ، مواسير دخول الهواء ، فتحات الإنارة ، اية فتحات على السطح أو الفتحات الجانبية و التي يتم غلقها بأبواب صغيرة ، أي أن هذا البند من الكشف يهتم بالتأكيد بأنه لم يحدث تعديل في فتحات السطح و ان هذه الفتحات لها القدرة على عدم دخول الماء.
- ب- مراجعة تجهيزات منظومة إدارة الدفة.
- ج- صمامات فتحات الطرد في السفينة.
- د- سياج الحماية على أسطح السفينة – فتحات تصريف المياه في سور السطح العلوي.
- ه – ممرات الطاقم المكشوفة الموجودة على الأسطح الموصلة بين المنشآت السطح و أنها مازالت توافر للطاقم الحماية الكاملة و مراجعة جميع معدات السلامة.
- المعاينات الوسطية Intermediate Survey بالإضافة لعمليات المعاينات السنوي يجب أن تخضع السفينة لعمليات معاينة متوسط تكون أكثر شمولية وذلك بين السنة الثانية والثالثة وفقا للكشوفات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
- معاينة إضافية العرضية Survey Additional تعني الكشوفات التي تجرى على السفينة حينما تتعرض لحادث ما أو حينما يكون بها عطب يؤثر في سلامة أو متانة السفينة وفعالية معداتها أو تحوير يخالف شهادة التصنيف الممنوحة للسفينة.
- معاينة الحوض الجاف Dry Docking Survey معاينة الحوض يتم بصفة عامة في نفس وقت المعاينة الخاصة والمعاينة المتوسطة وفقا للكشوفات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية ذات الصلة ، و يتم التركيز في هذه المعاينة على الأجزاء المغمورة في الماء و التي لا يمكن معاينتها إلا في الحوض.وفي هذه المعاينة يعطي اهتمام كبير للأجزاء التي تتعرض للتآكل الشديد أو للتلف وعادة ما تكون أجزاء المؤخرة و الأجزاء الموجودة عند خط الحمولة هي أكثر الأماكن تعرضا للتآكل.كذلك يجب التأكد انه لم يحدث أي تغيير في انسيابية بدن السفينة نتيجة حدوث انبعاج كما يتم الاهتمام بجميع فتحات البحر الموجودة تحت خط الماء وكافة الكشوفات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
- المعاينة الخاصة Special Survey تتم هذه المعاينة خلال السنة الخامسة من تاريخ صدور شهادات السفينة وتأخذ عمليات المعاينة الخاص مكان المعاينة السنوي الخامس وهي أكثر عمليات الكشف والفحص والاختبار شمولا وتتم وفقا للكشوفات والفحوصات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية ذات الصلة ويغطي هذا المسح كافة المناطق في السفينة ويجب أن تتم جميع المعاينات الخاصة داخل الحوض وتتغير مدة إجراء المعاينات الخاصة حسب عمر السفينة.
الملحق الثاني الشهائد والمستندات القانونية التي تصدرها دولة العلم
شهائد القانونية وفقا للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح بالبحر Certificates as per SOLAS
شهادة سلامة البناء السفن البضائع | Cargo Ship Safety Construction Certificate |
شهادة سلامة المعدات لسفن البضائع | Cargo Ship Safety Equipment Certificate |
شهادة الراديو لسفن البضائع | Cargo Ship Radio Certificate |
شهادة سلامة الإدارة | Safety Management Certificate |
الشهادة الدولية لأمن السفينة | International Ship Security Certificate. |
المستندات الإلزامية للسفن التي تحمل مواد خطرة | Document Of Compliance Of ShipCarryingDangerous Goods |
الشهادة الدولية لملائمة نقل المواد الكيميائية الخطر قصب. | International Certification Of Fitness For The Carriage Of Dangerous chemicals in bulk |
وثيقة التفويض لنقل الحبوب | Document Of Authorization For CarriageOf Grain |
الشهادة الدولية لملائمة نقل الغازات السائلة صب. | International Certification of fitness for the carriage of liquid Gases In Bulk |
الشهادة الدولي لملائمة نقل الوقود النووي المشع. | international Certification Of Fitness ForThe Carriage Of INF Cargo |
الشهائد القانونية وفق اتفاقية منع التلوث بالبحر Statutory Certificate As Per MARPOL
الشهادة الدولية لملائمة نقل المواد الكيميائية الخطرة صب | International Certification Of Fitness For The Carriage Of Dangerous Chemicals InBulk |
شهادة منع تلوث الهواء للمحركات | Engine International.Air PollutionPrevention Certificate |
الشهادة الدولية لمنع التلوث للمواد السائلة السائبة صب | International Pollution PreventionCertificate For The Noxious Liquid Substances In Bulk NLS Certificate |
شهادة منع التلوث للصرف الصحي | International.sewage PollutionPrevention Certificate |
الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء. | International Air Pollution PreventionCertificate |
الشهادة الدولية لمنع تلوث بالزيت | International Oil Pollution PreventionCertificate |
شهادة كفاءة الطاقة الدولية | International Energy Efficiency Certificate |
الشهادات القانونية وفقا للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن Statutory Certificate As Per load line conventionLL 66