Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية

20 فبراير 2012

قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 بشأن تحديد هيكـل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 288 لسنة 2006 ميـلادي، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 313 لسنة 2009 ميلادي، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتبعية المنافـذ البحريـة و البريـة و الجويـة واختصاصات مديريها.
  • وعلى ما عرضه وزير المالية بكتابه رقم 79 بتاريخ 30/01/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تسلم جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى وزارة الداخلية على أن تتم عملية التسليم في موعد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 2

تتولى وزارتي الدفاع والداخلية وضع الآلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، و علـى الجهـات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسميـة. 

  • صدر 26/ربيع الأول/1433 هجري.
  • الموافق ميلادي 2012/02/20
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.